فَإِنْ أَبَيَاهُ تُرِكَ بِحَالِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ أَبَيَاهُ) أَيْ: أَبَى مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ الْبَيْعَ (تُرِكَ) غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ (بِحَالِهِ) فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَتَّفِقَا ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن أبياه) اي: أبى المعير والمستعير البيع (تُرك) الغراس أو البناء (بحاله) في الأرض حتى يتفقا؛ لأن الحق لهما.
وقيل: يبيعهما الحاكم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ترك بحاله) ؛ أيْ: حتى يتفقا؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.