فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمُعِيرٍ الِانْتِفَاعُ بِأَرْضِهِ) مَعَ بَقَاءِ غِرَاسٍ أَوْ بِنَاءٍ بِهَا ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَيْنَهَا وَنَفْعَهَا (عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِمَا فِيهَا) مِنْ غَرْسِ مُسْتَعِيرٍ أَوْ بِنَائِهِ لِاحْتِرَامِهِمَا بِإِذْنِ مُعِيرٍ فِي وَضْعِهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولمعير) مع تبقيه الغراس أو البناء (الانتفاع بأرضه) ؛ لأنه يملك عينها ومنفعتها (على وجه لا يُضَرُّ بما فيها) من غرس المستعير وبنائه؛ لاحترامهما بإذن المعير في وضعهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولمعير الانتفاع بأرضه) ؛ لأنه يملك عينها ومنفعتها.

* قوله: (على وجه لا يضر بما فيها) ؛ لاحتراميه حيث وضع بإذن ربها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.