فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٦٨ قبلها

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجزئ أذان مميز) للبالغين؛ لما روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال:" كان عمومتي يأمرونني أن اوذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك ".

ولأنه ذكر تصح صلاته. فصح اذانه؛ كالبالغ.

وعنه: لا يجزئ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.