فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَصَبِيٌّ وَغُلَامٌ وَيَافِعٌ وَيَتِيمٌ: مَنْ لَمْ يَبْلُغْ) فَتُطْلَقُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ وِلَادَتِهِ إلَى بُلُوغِهِ

٤٬٢٩٥

بِخِلَافِ الطِّفْلِ فَإِلَى تَمَيُّزِهِ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الصَّبِيُّ كَالْغُلَامِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وصبي وغلام ويافع ويتيم: مَن لم يبلغ) . يعني أن هذه الأ سماء تطلق على الولد حين ولادته إلى حين بلوغه.

١٢٬٨٥٨

بخلاف الطفل فإنه يطلق عليه إلى حين تمييَّزه فقط. فهذه الأسماء أعم من لفظ الطفل.

قال الكرما ني في " شرح البخاري ": الغلام اسم يمع على الصبي من وقت ولادته على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ. انتهى.

١٢٬٨٥٩

وقال ابن حجر في " شرح البخاري " في باب وضوء الصبيان لما

١٢٬٨٦٠

قال في الحديب: " علموا الصبي الصلاة علن سبع " : يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبياً إلا إذا كان رضيعاً ثم يمال له كلام إلى أن يصير ابن تسع سنين، ثم يصير يافعاً إلى عشر. ويوافق الحديث قول الجوهري: الصبي الغلام. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويتيم: من لم يبلغ) ؛ أيْ: مع موت قبل البلوغ، ففي كلامه إطلاق في محل التقييد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.