وَلَا يَرِثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأَب وَأُمِّ أَبِي الْأَب وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً
الشروح عليها
(وَلَا يَرِثُ) مِنْ الْجَدَّاتِ (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأَب وَأُمِّ أَبِي الْأَب وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ.
وَلِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ «إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلٍ الْأُمِّ» وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَرَوَى أَيْضًا سَعِيدٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ " أَنَّهُمْ كَانُوا يُوَرِّثُونَ مِنْ الْجَدَّاتِ ثَلَاثًا، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ)) وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ بِثَلَاثٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يرث) من الجدات إذا كثرن (اكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب وإن علون أمومة) . وروي ذلك عن على وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم . وروي نحوه عن مسروق والحسن وقتادة. وبه قال الأوزاعي وإسحاق. ووجه ذلك ما روى سعيد في ((سننه) ) عن ابن عيينة عن منصور عن إبرأهيم النخعي ((أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث (١) جدات: ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم)) .
وأخرجه أبو عبيد والدارقطني.
وروى سعيد ايضا عن إبراهيم انه قال : ((كانوا يورثون من الجدات ثلاثا ثنتين [من قبل الأب وواحدة] (٤) من قبل الأم)) .
وهذا يدل على التحديد بثلاث وانه لا يورث اكثر منهن .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.