فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً) وَاحِدَةً (مِنْ يَوْمٍ) وَلَيْلَةٍ (وَجَهِلَهَا) أَيْ عَيْنَ الْمَنْسِيَّةِ (قَضَى خَمْسًا) يَنْوِي بِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَنَّهَا الْفَائِتَةُ ; لِأَنَّ الْيَقِينَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِذَلِكَ.

فَلَزِمَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن نسي صلاة) واحدة (من يوم) وليلة (وجهلها) أي: جهل عين المنسية: (قضى خمسا) أي: أعاد صلاة اليوم جميعه ينوي كل واحدة انها الفائتة. نص عليه.

١٬٨٦٤

قال في " الشرح الكبير للمقنع ": وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة ولا يتوصل إليه إلا بذلك فلزمه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قضى خمسًا) ؛ أيْ: خمس صلوات؛ لأنه الأحوَط، ومقتضى وجوب قضاء خمس في هذه وجوب قضاء صلاة شهر في التي قبلها؛ لاحتمال كونه ما تركه من العشر الأُوَل، ويكون صلاة العشرين التي بعدها باطلة لعدم الترتيب.

وقد يقال: الترتيب سقط بالنسيان .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.