فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ تَرَكَ) مُكَلَّفٌ (عَشْرَ سَجَدَاتٍ مِنْ صَلَاةِ شَهْرٍ) مَكْتُوبَةٍ (قَضَى صَلَاةَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ) لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ كُلُّ سَجْدَةٍ مِنْ يَوْمٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو ترك) من هو من أهل وجوب الصلاة (عشر سجدات من صلاة شهر قضى عشرة أيام) من ذلك الشهر لجواز تركه كل يوم سجدة. ذكره أبو المعالي، واقتصر عليه في " الفروع ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قضى عشرة أيام) ؛ احتياطًا، لا عشر صلوات فقط، لعدم وجود ما يعيِّنها.

وبخطه: ولو قدرت من العشر الأُوَل لسقط الترتيب بالنسيان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.