فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ نَسِيَ (ظُهْرًا وَعَصْرًا مِنْ يَوْمَيْنِ، وَجَهِلَ السَّابِقَةَ) مِنْهُمَا بِأَنْ لَمْ يَدْرِ الظُّهْرَ مِنْ الْيَوْمِ وَالْعَصْرَ مِنْ الثَّانِي، أَوْ بِالْعَكْسِ (تَحَرَّى بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ) أَيْ اجْتَهَدَ أَيَّتَهُمَا نَسِيَ أَوَّلًا فَيَبْدَأُ بِهَا ثُمَّ يَقْضِي الْأُخْرَى نَصًّا، كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ (فَإِنْ اسْتَوَيَا) بِأَنْ تَحَرَّى، فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ (فَ) إنَّهُ يَبْدَأُ (بِمَا شَاءَ) مِنْهُمَا، لِأَنَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ لِلْعُذْرِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

وَهَذَا مِنْهُ وَلَوْ تَرَكَ ظُهْرًا مِنْ يَوْمٍ وَأُخْرَى مِنْهُ، وَلَا يَدْرِي: هِيَ الْفَجْرُ أَمْ الْمَغْرِبُ؟ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ الظُّهْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ،

٧١٩

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْدَأ بِالظُّهْرِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ بَرَاءَتَهُ مِمَّا قَبْلَهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من نسي (ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة) منهما. يعني: جهل هل ترك الظهر من اليوم الأول والعصر من اليوم الثانى، أو ترك العصر من اليوم الأول والظهر من اليوم الثانى: (تحرى بأيهما يبدأ) يعني: انه يتحرى ايهما نسي أولا فيقضيها اولا ثم يقضي الأخرى بعدها. نص عليه في رواية الأثرم؛ لأن الترتيب يباح تركه لوجود الضرورة كما إذا ضاق وقت الحاضرة أو نسي الترتيب. فيدخله التحري؛ كالقبلة.

وهذه الرواية هي اختيار الأكثر، (ف) عليها (ان استويا) أى استوى عنده الأمران بأن تحرى فلم يظهر له شيء (ف) انه يبدأ (بما شاء) من الصلاتين، والرواية الثانية: انه يبدأ بالظهر، والرواية الثالثة: يصلي ظهرين بينهما عصرا وعكسه، وذكرها الموفق في " المغني " احتمالا وقال: وهذا أقيس. انتهى.

لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن استويا) بأن تحرَّى فلم يظهر له شيء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.