وَلَوْ شَكَّ مَأْمُومٌ، هَلْ صَلَّى الْإِمَامُ بِهِ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ؟. اعْتَبَرَ بِالْوَقْتِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ شَكَّ مَأْمُومٌ، هَلْ صَلَّى الْإِمَامُ بِهِ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ؟ . اعْتَبَرَ بِالْوَقْتِ) فَإِنْ كَانَ وَقْتَ الظُّهْرِ فَهِيَ الظُّهْرُ.
٧٢٠
وَإِنْ كَانَ وَقْتَ الْعَصْرِ فَهِيَ الْعَصْرُ، عَمَلًا بِالظَّاهِرِ
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو شك مأموم) بأن تردد (هل) ما (صلى الإمام) به (الظهر أو العصر؟ اعتبر بالوقت) فان كان ذلك في وقت الظهر فهي الظهر،
١٬٨٦٥
وان كان ذلك في وقت العصر فهي العصر.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (اعتبر بالوقت) ؛ أيْ: اختبر بأدلة الوقت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.