فَإِنْ أَشْكَلَ فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ
الشروح عليها
(فَإِنْ أَشْكَلَ) الْوَقْتُ عَلَى الْمَأْمُومِ نَحْوُ غَيْمٍ (فَالْأَصْلُ عَدَمُ) وُجُوبِ (الْإِعَادَةِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ. "
تَتِمَّةٌ " لَوْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ،
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا مِنْ إحْدَى طَهَارَتَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا لَزِمَهُ إعَادَةُ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاتَيْنِ،
وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَوَضَّأَ لِلثَّانِيَةِ تَجْدِيدًا لَزِمَهُ إعَادَةُ الْأُولَى خَاصَّةً. لِأَنَّ الثَّانِيَةَ صَحِيحَةٌ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ. [
(فان اشكل) عليه الوقت فالأصل أن الصلاة التي صلاها خلف الإمام وقعت مبراة لذمته (ف) يكون (الأصل عدم) وجوب (الإعادة) .
فائدة:
قال المجد في " شرحه ": لو توضأ وصلى الظهر، ثم احدث وتوضأ وصلى العصر،
ثم ذكر انه ترك فرضا من إحدى طهارتيه ولم يعلم عينها: لزمه إعادة الوضوء والصلاتين،
وأما أن لم يعلم انه أحدث بين الصلاتين وتوضأ للثانية تجديدا، وقلنا: لا يرتفع الحدث فكذلك،
وان قلنا: يرتفع لزمه إعادة الوضوء، والأولى خاصة؛ لأن الثانية صحيحة على كل تقدير. نقله عنه في " الإنصاف ". والله الموفق. [
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.