فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَشْكَلَ) الْوَقْتُ عَلَى الْمَأْمُومِ نَحْوُ غَيْمٍ (فَالْأَصْلُ عَدَمُ) وُجُوبِ (الْإِعَادَةِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ. "

٧٢١

تَتِمَّةٌ " لَوْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ،

تعليق

ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا مِنْ إحْدَى طَهَارَتَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا لَزِمَهُ إعَادَةُ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاتَيْنِ،

٧٢٢

وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَوَضَّأَ لِلثَّانِيَةِ تَجْدِيدًا لَزِمَهُ إعَادَةُ الْأُولَى خَاصَّةً. لِأَنَّ الثَّانِيَةَ صَحِيحَةٌ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ. [

معونة أولي النهىابن النجار

(فان اشكل) عليه الوقت فالأصل أن الصلاة التي صلاها خلف الإمام وقعت مبراة لذمته (ف) يكون (الأصل عدم) وجوب (الإعادة) .

١٬٨٦٦

فائدة:

قال المجد في " شرحه ": لو توضأ وصلى الظهر، ثم احدث وتوضأ وصلى العصر،

تعليق

ثم ذكر انه ترك فرضا من إحدى طهارتيه ولم يعلم عينها: لزمه إعادة الوضوء والصلاتين،

١٬٨٦٧

وأما أن لم يعلم انه أحدث بين الصلاتين وتوضأ للثانية تجديدا، وقلنا: لا يرتفع الحدث فكذلك،

١٬٨٦٨

وان قلنا: يرتفع لزمه إعادة الوضوء، والأولى خاصة؛ لأن الثانية صحيحة على كل تقدير. نقله عنه في " الإنصاف ". والله الموفق. [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.