فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ فَالْمَالُ لِلصُّغْرَى ; لِأَنَّهَا بِنْتٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ) أَيْ: الْأَبِ (فَالْمَالُ) الَّذِي تُخَلِّفُهُ الْكُبْرَى كُلُّهُ (لِلصُّغْرَى ; لِأَنَّهَا بِنْتٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ) فَتَصِيرُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أُخْتٌ عَصَبَةٌ مَعَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا بِنْتٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن ماتت الكبرى بعده) أي بعد أبيها (فالمال) الذي تخلفه كله (للصغرى؛ لأنها بنت وأخت. فإن ماتت) الصغرى
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فالمال) ؛ أيْ: ما لها بدليل التعليل.
* [قوله: (للصغرى) ] ؛ أيْ: فرضًا وتعصيبًا؛. . . . . . . إذ الأخت مع البنت عصبة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.