فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْعُرْيَانَ (تَحْصِيلُ سُتْرَةٍ بِثَمَنِ مِثْلِهَا) فِي مَكَانِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ.

٧٤٩

وَكَذَا لَوْ وَجَدَهَا تُؤَجَّرُ، وَقَدَرَ عَلَى الْأُجْرَةِ فَاضِلَةً عَنْ حَاجَتِهِ (فَإِنْ زَادَ) ثَمَنُهَا عَنْ قِيمَةِ مِثْلِهَا فِي مَكَانِهَا (فَكَمَاءِ وُضُوءٍ) إنْ كَانَتْ يَسِيرَةً لَزِمَتْهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَيَلْزَمُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزمه) أي: العريان القادر على تحصيل الستره (تحصيل سترة) وجدها تباع (بثمن مثلها) في مكانها. (فإن زاد)

١٬٩٢٥

يعني: فإن لم يجدها إلا بثمن زائد على ثمن مثلها (فكماء وضوء) يعني: إن كانت الزيادة على ثمن المثل يسيرة لزمه بذلها،

١٬٩٢٦

وإن كانت كثيرة فلا. (و) إن لم يجدها تباع أو وجدها تباع ولم يكن معه ما يشتري به وبذلت له على وجه الإعارة: لزمه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن زاد فكَمَاء وضوء)

٤١٨

؛ أيْ: فإن كانت الزيادة يسيرة لزمه وإلا فلا، حاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.