فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ) أَوْ مَنْكِبَهُ فَقَطْ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ سَتَرَهَا، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ،» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «وَإِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَلِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَفِيهَا أَوْلَى (أَوْ) لَمْ يَجِدْ إلَّا (مَا يَسْتُرُ الْفَرْجَيْنِ) سَتَرَهُمَا ; لِأَنَّهُمَا عَوْرَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَأَفْحَشُ فِي النَّظَرِ (أَوْ) لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ (أَحَدَهُمَا سَتَرَهُ، وَالدُّبُرُ أَوْلَى) مِنْ الْقُبُلِ ; لِأَنَّهُ أَفْحَشُ.

وَيَنْفَرِجُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن لم يجد) ممن أراد الصلاة (إلا ما يستر عورته) التي ما بين سرته وركبته فقط سترها وترك غيرها، لأن سترها متفق على وجوبه وستر غيرها مختلف فيه.

ولأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى.

ويؤيد ذلك ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا كان الثوب واسعا فخالفه بين طرفيه،

١٬٩٢١

وإذا كان ضيقا فاشدده على حَقْوك " . رواه أبو داود.

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من كان له ثوبان فليأتزر وليرتدِ،

١٬٩٢٢

ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر ثم ليصلِّ " . رواه أحمد. (أو) لم يجد إلا ما يستر (الفرجين) سترهما، لأنهما عورة بغير خلاف وأفحش في النظر. (او) لم يجد إلا ما يستر (أحدهما ستره. والدبر أولى) من القبل، لأنه أفحش وينفرج في الركوع والسجدة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.