وَيَتْبَعُهُ مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ بِشَرْطِهِ
الشروح عليها
(وَيَتْبَعُهُ) أَيْ الْمُكَاتَبُ وَلَدُهُ فِي كِتَابَتِهِ (مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ بِشَرْطِهِ) أَيْ اشْتِرَاطِهِ ذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْعَقْدِ، لِحَدِيثِ «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَوَلَدُهُ قِنٌّ لِسَيِّدِهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويتبعه) ولده في الكتابة (من أمة سيده بشرطه) أي: باشتراطه ذلك على سيده حال العقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" المؤمنون على شروطهم " .
وأما إن لم يشترط ذلك على سيده كان ولده قناّ لسيده تبعاً لأمه؛ كما لو كانت لغير سيده.
* قوله: (من أمة سيده) ؛ أيْ: لا من أمة غيره؛ لأنه ملك لذلك الغير فلا يملك سيد المكاتب كتابته حتى يحكم بتبعيته لأبيه في الكتابة إذا اشترط المكاتب ذلك على سيد نفسه، فتدبر!.
* قوله: (بشرطه) ؛ أيْ: اشتراطه على سيده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.