فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَنَفَقَتُهُ) أَيْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ (مِنْ مُكَاتِبِهِ وَلَوْ) كَانَتْ الْمُكَاتَبَةُ (لِسَيِّدِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (عَلَى أُمِّهِ) لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهَا وَكَسْبُهُ لَهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ونفقته) اي: نفقة ولد المكاتب (من مكاتبة. ولو) كانت المكاتبة (لسيده) أي: سيد المكاتب (على أمة) ، لأن ولد المكاتبة بعد كتابتها يتبعها في عتق بأداء أوإبراء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونفقته) ؛ أيْ: ولد المكاتب.

* قوله: (على أمِّه)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.