فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُؤَدَّبُ) مَنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ بِلَا شَرْطٍ أَوْ بِنْتَهَا أَوْ أَمَتَهَا أَوْ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ أَوْ مُكَاتَبَتِهِ (إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ) لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويؤدب) سيد وطئ مكاتبته من غير شرط: (إن علم التحريم) ؛ لأنه فعل ما ليس له فعله مما هو محرم عليه، ولهذا لزمه مهرها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويؤدَّب) لعله باجتهاد الحاكم.

* قوله: (إن علم التحريم) لعل (إن) في [معنى](مَنْ) كما حمله الشارح على ذلك في مواضع، وحينئذ فيكون المراد يُؤَدَّبُ من علم التحريم من كل من الواطئ والموطوءة فيساوى كلام الإقناع ، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.