فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ إنْ أَدَّتْ) مُكَاتَبَتُهُ الَّتِي أَوْلَدَهَا (عَتَقَتْ) وَكَسْبُهَا لَهَا وَلَا تَنْفَسِخُ كِتَابَتُهَا بِاسْتِيلَادِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم إن أدت عتقت) وكسبها لها؛ لأن كتابتها لم تنفسخ باستيلادها؛ لأن الكتابة لو وقعت ابتداء على أم الولد صحت. فمع عقدها قبل اسيتلادها من باب أولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.