فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ مَاتَ) سَيِّدُهَا. (وَ) بَقِيَ (عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهَا سَقَطَ وَعَتَقَتْ) بِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ (وَمَا بِيَدِهَا لِوَرَثَتِهِ) أَيْ السَّيِّدِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ (وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ) لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِغَيْرِ أَدَاءً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن مات) سيدها) و (قد بقي) عليها شيء (من مال الكتابة: (سقط، وعتقت) ؛ لكونها أم ولد. (و) كان (ما بيدها لورثته) أي: لورثة سيدها؛ كما لو اعتقها قبل موته، (ولو لم تعجز) في الأصح؛ لأنها عتقت من غير وطء. فكان ما في يدها لسيدها أو ورثته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وما بيدها لورثته) كما لو أعتقها قبل موته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.