فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعِتْقُهُ) أَيْ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِهِ (فَسْخٌ لِلْكِتَابَةِ) لِفَوَاتِ مَحِلِّهَا بِصَيْرُورَتِهِ حُرًّا (وَلَوْ) كَانَ عِتْقُهُ (فِي غَيْرِ كَفَّارَةٍ)

٤٬٧٦٨

وَيَصِحُّ عِتْقُهُ فِي الْكَفَّارَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ وَيَأْتِي

معونة أولي النهىابن النجار

(وعتقه) أي: وعتق السيد لمكاتبه (فسخ للكتابة) ؛ لأنه صار حراً (ولو) كان عتقه (في غير كفارة) في الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعتقه. . . إلخ) ؛ أيْ: عتق السيد للمكاتب أو المكاتبة.

* قوله: (ولو في غير كفارة) مقتضاه أنه يصح عتقه في الكفارة وهو كذلك حيث لم يؤد شيئًا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.