فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ (شُرْبُهُ مِنْ فَمِ سِقَاءٍ) ، وَاخْتِنَاثُ الْأَسْقِيَةِ نَصًّا أَيْ: قَلْبُهَا إلَى خَارِجٍ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنْ كَسَرَهُ إلَى دَاخِلٍ فَقَدْ قَبَعَهُ،

٥٬١٥٣

وَيُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَإِذَا شَرِبَ نَاوَلَهُ الْأَيْمَنَ لِلْخَبَرِ

٥٬١٥٤

وَكَذَا فِي غَسْلِ يَدَيْهِ.

٥٬١٥٥

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ: وَكَذَا فِي رَشِّ الْمَاءِ، وَرَدَ قُلْتُ:.

٥٬١٥٦

وَكَذَا الْبَخُورُ وَنَحْوُهُ (وَ) كُرِهَ شُرْبٌ (فِي أَثْنَاءِ طَعَامٍ بِلَا عَادَةٍ) ; لِأَنَّهُ مُضِرٌّ وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُهُ قَائِمًا نَصًّا،

٥٬١٥٧

وَعَنْهُ بَلَى،، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ قَائِمًا، وَيَتَوَجَّهُ كَشُرْبٍ. قَالَ شَيْخُنَا ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كُره (شربُه من فمِ سِقَاء) .

١٥٬٥١٣

قال في " الإنصاف ": وكره الإمام أحمد الشرب من فم السقاء واختناث الأسقية، وهو قلبها.

قال الجوهري: خنثت الإناء وأخنثته، إذا ثَنَيْتَه إلى خارجٍ فشربت منه،

١٥٬٥١٤

فإن كسرته إلى داخل فقد قَبَعْتَه. انتهى. بالقاف والباء الموحدة والعين المهملة.

١٥٬٥١٥

ويكره أيضاً الشرب من ثلمة الإناء.

١٥٬٥١٦

وقال في " المستوعب ": ولا يشرب محاذياً للعروة ويشرب مما يليها.

وظاهر كلام الأصحاب: أنهما سواء. وحمله في الآداب على أن العروة متصلة برأس الإناء.

١٥٬٥١٧

وإذا شرب ناوله الأيمن.

١٥٬٥١٨

قال في " الترغيب ": وكذا في غسل يده.

١٥٬٥١٩

وقال ابن أبي المجد: وكذا في رش الماء، ورد. انتهى. (و) كُره الشرب (في أثناء طعام بلا عادة) ، لأنه مضر.

١٥٬٥٢٠

ولا يكره شربه قائماً.

قال في " الفروع ": نقله الجماعة.

١٥٬٥٢١

وعنه: بلى. وجزم به في " الإرشاد ". واختاره شيخنا. وسأله صالح عن شربه قائماً في نفس ونائماً؟ قال: أرجو. ويتوجه: كأكل.

وظاهر كلامهم: لا يكره أكله قائماً. ويتوجه كشرب. قاله شيخنا. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وشربه من فم سقاء) وإذا شرب ناوله الأيمن ،

٢٬٨٧٤

قال في الترغيب:(وكذا في غسل يده، قال ابن أبي المجد (٩):. . . . . .

٢٬٨٧٥

وكذا في رش الماورد)، انتهى .

* قوله: (وتعلية (٥) قصعة ونحوها بخبز)

٢٬٨٧٦

ويجوز قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح -قاله أحمد -،

٢٬٨٧٧

ويكره أيضًا نفض يده في القصعة،

٢٬٨٧٨

وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه،

٢٬٨٧٩

وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل أو الخل في الدسم، فقد يكرهه غيره، ولا بأس بوضع الخل والبقول على المائدة غير ما له ريحة كريهة، وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام أو يبعد عنه أو يجعل على فيه شيئًا؛ لئلا يخرج منه ما يقع في الطعام فيكره، أو يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة،

٢٬٨٨٠

وكذا هندسة اللقمة بفمه قبل وضعها في الطعام،

٢٬٨٨١

وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا أو منبطحًا،

٢٬٨٨٢

ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.