وتَعْلِيَةُ قَصْعَةٍ وَنَحْوِهَا بِخُبْزٍ
الشروح عليها
(وَ) كُرِهَ (تَعْلِيَةُ قَصْعَةٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ (وَنَحْوِهَا) كَطَبَقٍ (بِخُبْزٍ) نَصًّا لِاسْتِعْمَالِهِ لَهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَيْضًا الْخُبْزَ الْكِبَارَ،
وَقَالَ لَيْسَ فِيهِ بَرَكَةٌ، وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ قَدَّمَ لَهُمْ طَعَامًا فَكَسَّرَ الْخُبْزَ.
قَالَ أَحْمَدُ لِئَلَّا يَعْرِفُوا كَمْ يَأْكُلُونَ،
وَيَجُوزُ قَطْعُ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا يَصِحُّ قَالَهُ أَحْمَدُ.
(و) كُره (تعليةُ قَصعةٍ، ونحوها) ، كالطبق (بخُبز) ، نص على ذلك في رواية مهنا؛ لاستعماله له.
وقال الآمدي: يحرم عليه ذلك، وأنه نص أحمد.
وكره الإمام أحمد أيضاً الخبز الكبار وقال: ليس فيه بركة. وذكر معمر: أن أبا أسامة قدم لهم طعاماً فكسر الخبز. [قال أحمد] : لئلا يعرفون كم يأكلون.
ويجوز قطع اللحم بالسكين، والنهي عنه لا يصح. قاله أحمد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.