فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ (تَعْلِيَةُ قَصْعَةٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ (وَنَحْوِهَا) كَطَبَقٍ (بِخُبْزٍ) نَصًّا لِاسْتِعْمَالِهِ لَهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَيْضًا الْخُبْزَ الْكِبَارَ،

٥٬١٥٨

وَقَالَ لَيْسَ فِيهِ بَرَكَةٌ، وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ قَدَّمَ لَهُمْ طَعَامًا فَكَسَّرَ الْخُبْزَ.

قَالَ أَحْمَدُ لِئَلَّا يَعْرِفُوا كَمْ يَأْكُلُونَ،

٥٬١٥٩

وَيَجُوزُ قَطْعُ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا يَصِحُّ قَالَهُ أَحْمَدُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كُره (تعليةُ قَصعةٍ، ونحوها) ، كالطبق (بخُبز) ، نص على ذلك في رواية مهنا؛ لاستعماله له.

١٥٬٥٢٢

وقال الآمدي: يحرم عليه ذلك، وأنه نص أحمد.

وكره الإمام أحمد أيضاً الخبز الكبار وقال: ليس فيه بركة. وذكر معمر: أن أبا أسامة قدم لهم طعاماً فكسر الخبز. [قال أحمد] : لئلا يعرفون كم يأكلون.

١٥٬٥٢٣

ويجوز قطع اللحم بالسكين، والنهي عنه لا يصح. قاله أحمد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٬٥١٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.