فَلَوْ خَالَفَ صَحَّ الْبَيْعُ دُونَ النِّكَاحِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَلَوْ خَالَفَ) فَزَوَّجَهَا أَوْ بَاعَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا (صَحَّ الْبَيْعُ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ (دُونَ النِّكَاحِ) فَلَا يَصِحُّ كَتَزْوِيجِ الْمُعْتَدَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فلو خالف) بأن زوجها أو باعها قبل استبرائها: (صح البيع) على الأصح في الظاهر، لأن الأصل عدم الحمل (دون النكاح) يعني: أن النكاح لا يصح على الأصح، لأن استبراءها واجب حفظا لمائه. فلم يصح تزويجها في زمن الاستبراء، كالمعتدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فلو خالف صحَّ البيع) كما يصح بيع المعتدة والمزوجة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.