فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ) لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الذِّكْرَ كُلَّهُ، بَلْ (عَرَفَ بَعْضَهُ كَرَّرَهُ) أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضَ (بِقَدْرِهِ) كَمَنْ عَرَفَ آيَةً فَأَكْثَرَ مِنْ الْفَاتِحَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن عرف بعضه) أي: بعض الذكر فقط (كرره) أي: كرر ذلك البعض (بقدره) أي: قدر جمع الذكر؛ كالعارف بآية فأكثر من الفاتحة. فإنه يجب عليه تكرار ذلك بقدر جمع الفاتحة.

٢٬٣٨٩

وعنه: أنه يكرر الذكر بقدر الفاتحة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.