فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(قَوْلُهُ وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا

٥٬١١٧

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ فِي الْبَيْتِ وَفِي الْمُصَلَّى،

٥٬١١٨

وَفِي الْمُحِيطِ وَيُكَبِّرُ فِي حَالِ خُرُوجِهِ إلَى الْمُصَلَّى جَهْرًا فَإِذَا انْتَهَى إلَى الْمُصَلَّى يَتْرُكُ،

٥٬١١٩

وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَقْطَعُهَا مَا لَمْ يَفْتَتِحْ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّكْبِيرِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ عَقِبَ الصَّلَاةِ جَهْرًا

٥٬١٢٠

وَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ إظْهَارًا لِلشَّعَائِرِ اهـ.

وَجَزَمَ فِي الْبَدَائِعِ بِالْأُولَى وَعَمَلُ النَّاسِ فِي الْمَسَاجِدِ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.

[خُطْبَة الْعِيد]

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

(ويكبر) في حالة ذهابه (في الطريق جهرًا) اقتداء به عليه الصلاة ويعلم الأضحية وتكبير التشريق وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام، والتعريف ليس بشيء، والسلام، وفيه إيماء إلى أنه يقطعه حين ينتهي إلى المصلى. وهو رواية وبها جزم في (البدائع) وفي أخرى حتى يشرع في الصلاة وعللها في (المحيط) بأنه وقت تكبير لأنه يكبر عقب الصلاة جهرًا. وعمل الناس اليوم عليها وظاهر كلامه أنه لا يندب في البيت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

(وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا) ؛ لِأَنَّهُ «- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا»

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.