باب صلاة العيدين
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٦٣٠ إلى ٦٥٥
-
١/١٩١١/١٩١
تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة
-
وندب في الفطر أن يطعم
-
ويغتسل
-
ويستاك
-
ويتطيّب
-
ويلبس أحسن ثيابه
-
ويؤدّي صدقة الفطر
-
ثمّ يتوجّه إلى المصلّى غير مكبّرٍ
-
ومتنفّلٍ قبلها
-
ووقتها من ارتفاع الشّمس إلى زوالها
-
ويصلّي ركعتين مثنيًا قبل الزّوائد
-
وهي ثلاثٌ في كلّ ركعةٍ
-
ويوالي بين القراءتين
-
ويرفع يديه في الزّوائد
-
ويخطب بعدها خطبتين يعلّم فيها أحكام صدقة الفطر
-
ولم تقض إن فاتت مع الإمام
-
وتؤخّر بعذرٍ إلى الغد فقط
-
١/١٩٢١/١٩٢
وهي أحكام الأضحى
-
لكن هنا يؤخّر الأكل عنها
-
ويكبّر في الطّريق جهرًا
-
ويعلّم الأضحيّة وتكبير التّشريق
-
وتؤخّر بعذرٍ إلى ثلاثة أيّامٍ
-
والتّعريف ليس بشيءٍ
-
وتسنّ بعد فجر عرفة إلى ثمان مرّةً الله أكبر إلى آخره
-
بشرط إقامةٍ ومصرٍ ومكتوبةٍ وجماعةٍ مستحبّةٍ
-
وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر