وفيما دونه في كلّ خمسٍ شاةٌ
الشروح عليها
البحر الرائقابن نجيم
منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق
النهر الفائقعمر ابن نجيم
(وفيما دونه) أي: المذكور يجب (في كل خمس شاة) هذا اللفظ يقع على الذكر والأنثى فيجوز أخذ الذكور في هذه الحالة وفي البقر والغنم
٢٬٣٢٤
بخلاف الإبل فلا يجوز أخذ الذكور منها إلا بالقيمة قيل: لأن الشارع جعل الجواب في نصاب الإبل من الصغار تيسيراً بدليل عدم جواز الأضحية وإنما تجوز بالثني فصاعداً وجعله في الإناث لأن الأنوثة تعد فضلاً في الإبل فصار الواجب/ وسطاً
تبيين الحقائقالزيلعي
حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.