بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ.
مختصر المزنيالشافعيةالمسائل ٢٬٤٣٧ إلى ٢٬٤٤٧
-
١/٢٣٨١/٢٣٨
(قَالَ الْمُزَنِيّ) : وَهُوَ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَالْجَدَّةُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ وَالْخَالُ وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ وَوَلَدُ الْبِنْتِ وَوَلَدُ الْأُخْتِ،
-
وَمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُمْ وَالْكَافِرُونَ وَالْمَمْلُوكُونَ وَالْقَاتِلُونَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً،
-
وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ كُلُّ هَؤُلَاءِ لَا يَرِثُونَ،
-
وَلَا يُحْجَبُونَ، وَلَا تَرِثُ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ،
-
وَإِنْ عَلَا، وَلَا مَعَ الْوَلَدِ،
-
وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ،
-
وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا تَرِثُ الْإِخْوَةُ،
-
وَلَا الْأَخَوَاتُ مَنْ كَانُوا مَعَ الْأَبِ،
-
وَلَا مَعَ الِابْنِ، وَلَا مَعَ ابْنِ الِابْنِ،
-
وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ أَبَوَاهُ،
-
وَلَا مَعَ الْأُمِّ جَدَّةٌ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ وَمَعْنَاهُ.