فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ مَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

مختصر المزنيالشافعيةالمسائل ٥٨٤ إلى ٥٨٨

  1. ١/١٣٢١/١٣٢

    (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَالْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ مِنْ الْوَالِي؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ وَأَحَقُّ قَرَابَتِهِ الْأَبُ،

  2. ثُمَّ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ،

  3. ثُمَّ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ،

  4. ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ،

  5. ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ أَقْرَبُهُمْ بِهِ عَصَبَةً فَإِنْ اجْتَمَعَ لَهُ أَوْلِيَاءُ فِي دَرَجَةٍ فَأَحَبُّهُمْ إلَيَّ أَسَنُّهُمْ فَإِنْ لَمْ يُحْمَدْ حَالُهُ فَأَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَالْوَلِيُّ الْحُرُّ أَوْلَى مِنْ الْوَلِيِّ الْمَمْلُوكِ.