المسألة ١٠٬٥٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩ وإن وصى لمدبره، صح، لأنه إما أن يعتق كله أو بعضه، فيملك بجزئه الحر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة