فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٧٨٨ إلى ١٠٬٧٩٤

  1. ٢/٢٨٢٢/٢٨٢

    وإن أوصى بنصف ماله لوارثه وأجنبي، فأجيز لهما، فهو بينهما،

  2. وإن رد عليهما، أو على الوارث وحده، فللأجنبي السدس، والباقي للورثة،

  3. وإن وصى لكل واحد بثلث ماله، فأجيز لهما، جاز لهما،

  4. وإن رد عليهما، فقال القاضي: إن عينوا وصية الوارث بالإبطال، فالثلث كله للأجنبي،

  5. وإن أبطلوا الزائد على الثلث من غير تعيين، فالثلث الباقي بين الوصيين. وقال أبو الخطاب: فيها وجهان:

  6. أحدهما: أن الثلث كله للأجنبي.

  7. والثاني: للأجنبي السدس ويبطل الباقي.