فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٢٢٧ إلى ١١٬٢٣٠
-
٢/٣٠٩٢/٣٠٩
ولا يرث ذو رحم، مع ذي فرض،
-
ولا عصبة، إلا مع الزوج، لأن الرد أولى، والزوج لا يرد عليه،
-
فإن اجتمع معهم زوج، أعطيته فرضه غير محجوب،
-
ولا معاول، وقسمت الباقي بينهم، كما لو انفردوا، فقول في زوج، وبنت بنت، وبنت أخت: للزوج النصف، والباقي بينهما نصفان. امرأة وابنتا بنتين، وابنتا أختين، للزوجة الربع، ولبنتي البنتين ثلثا الباقي، والباقي لبنتي الأختين.