فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٢٢٧ إلى ١١٬٢٣٠

  1. ٢/٣٠٩٢/٣٠٩

    ولا يرث ذو رحم، مع ذي فرض،

  2. ولا عصبة، إلا مع الزوج، لأن الرد أولى، والزوج لا يرد عليه،

  3. فإن اجتمع معهم زوج، أعطيته فرضه غير محجوب،

  4. ولا معاول، وقسمت الباقي بينهم، كما لو انفردوا، فقول في زوج، وبنت بنت، وبنت أخت: للزوج النصف، والباقي بينهما نصفان. امرأة وابنتا بنتين، وابنتا أختين، للزوجة الربع، ولبنتي البنتين ثلثا الباقي، والباقي لبنتي الأختين.