المسألة ١٦٬٢٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤ أحدهما: لا يضمن شيئًا؛ لأن القطع صار قتلًا لنفس لا ضمان فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة