المسألة ٢٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٣ج ١ ص ٦٣ وإن تقلعت جلدة من الذراع، فتدلت من العضد، لم يجب غسلها؛ لأنها صارت من العضد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة