المسألة ٦٬٥٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٢ج ٢ ص ٤٢ وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار، لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة