المسألة ٦٬٥٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٢ج ٢ ص ٤٢ فإن قال البائع: أنا أحوله على وجه لا يضر وفعل سقط الخيار، لزوال العيب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة