المسألة ٧٬٠٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٥ج ٢ ص ٧٥ ثم أقرضه، لزم الرهن؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبله كالضمان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة