فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٠٧٤ إلى ٧٬٠٧٨
-
٢/٧٥٢/٧٥
ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته. لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} إلى قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} . ومع ثبوته وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع أو القرض؛ لأن الحاجة داعية إليه. فإنه لو لم يشترطه، لم يلزم الغريم الرهن.
-
وإن رهن قبل الحق، لم يصح في ظاهر المذهب. اختاره أبو بكر والقاضي؛ لأنه تابع للدين،
-
فلا يجوز قبله كالشهادة. واختار أبو الخطاب: صحته.
-
فإذا دفع إليه رهناً على عشرة دراهم يقرضه إياه،
-
ثم أقرضه، لزم الرهن؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبله كالضمان.