* حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٬٩٠٣ إلى ١٬٩٠٧
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة، وعليهن زكاته كل عام إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول،
-
ومن جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين عَلِم، وما مضى من الأعوام قبل العلم فليس فيه زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها.
-
* الألماس واللؤلؤ والأحجار الثمينة ونحوها إذا كانت للبس لا زكاة فيها، أما إذا كانت للتجارة فتقوَّم قيمتها بنصاب أحد النقدين،
-
فإن بلغت نصاباً وحال عليه الحول ففيها ربع العشر.
-
* لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.