بَاب الْجَنَابَة تصيب الثَّوْب
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةالمسائل ٤٦ إلى ٥٠
-
١/١٤١/١٤
سَأَلت أبي عَن الرجل يجنب فِي الثَّوْب فَيصَلي مَكَانَهُ قَالَ إِن شَاءَ غسل الثَّوْب كُله وَإِن شَاءَ فركه كُله قيل ويجزيه الفرك قَالَ نعم
-
٤٧ - سَأَلت ابي عَن الثَّوْب تصيبه الْجَنَابَة قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا حَدِيث سُلَيْمَان بن يسَار عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يغسلهُ وَحَدِيث الْأَعْمَش عَن ابراهيم عَن همام عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فركه وَصلى وَرَوَاهُ أَبُو معشر عَن ابراهيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة فركه قَالَ أبي اذْهَبْ الى الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَلَا أرد احدهما بِالْآخرِ وَلِهَذَا مِثَال مِنْهُ قَوْله الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لحكيم بن حزَام لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ثمَّ أجَاز السّلم وَالسّلم بيع مَا لَيْسَ فِي ملكه وَإِنَّمَا هُوَ على صفة وَهَذَا عِنْدِي مثل الأول وَمِنْه أَيْضا الشَّاة الْمُصراة إِذْ اشْتَرَاهَا الرجل فحلبها فَإِن شَاءَ ردهَا ورد صَاع تمر وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْخراج بِالضَّمَانِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون اللَّبن للْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ ضَامِن بِمَنْزِلَة العَبْد إِذا اسْتَعْملهُ فَأصَاب بِهِ عَيْبا رده وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ بضمانه وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يصلى بعد الْعَصْر ثمَّ قَالَ من نَام عَن صَلَاة فنسيها فليصلها إِذا ذكرهَا فَلَا يرد أَحدهمَا بِالْآخرِ اذا نَسِيَهَا صلاهَا اذا ذكرهَا وَلَا يتَطَوَّع بعد الْعَصْر فنستعمل الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَمثل مَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سَجْدَتي السَّهْو أَنه يسجدهما قبل وَبعد فنستعمل الْأَخْبَار فِيهَا كَمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكما وصف ذَلِك عَنهُ فيسجدها الرجل كَمَا سجد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل وَبعد فِي الْمَوَاضِع الَّتِي سجد فِيهَا قبل وَسجد فِيهَا بعد وَلَا يرد بَعْضهَا بِبَعْض هَذَا وَشبهه اسْتعْمل الْأَخْبَار حَتَّى تَأتي الدّلَالَة بِأَن الْخَبَر قبل الْخَبَر فَيكون الْأَخير أولى أَن يُؤْخَذ بِهِ مِثْلَمَا قَالَ ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ يُؤْخَذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذَلِكَ أَنه صَامَ فِي سَفَره حَتَّى بلغ الكديد ثمَّ أفطر
-
١/١٥١/١٥
٤٨ - سَأَلت أبي عَن المنى يُصِيب الثَّوْب قَالَ إِذا جف ففركه فَلَا بَأْس وَإِن غسله فَلَا بَأْس وَإِن مَسحه وَهُوَ رطب فَلَا بَأْس
-
١/١٦١/١٦
٤٩ - سَأَلت أبي عَن الرجل يُجَامع فِي الثَّوْب فَقَالَ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا أَن يُصِيبهُ أَذَى فَإِن كَانَ أَصَابَهُ أَذَى غسله وفركه فَلَا بَأْس أَن يُصَلِّي فِيهِ بعد ذَلِك إِذا غسله أَو فركه
-
٥٠ - سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يجنب فِيهِ هَل تجوز صلَاته فَقَالَ إِن كَانَ صلي فِيهِ وَفِيه أثر جَنَابَة فَإِن كَانَ فَاحِشا عِنْده أَو يفحش عِنْده فَأَعَادَ الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا وَفِيه الْجَنَابَة الْفَاحِشَة قلت فَإِن كَانَت الْجَنَابَة فَاحِشَة ففرك الثَّوْب قَالَ أَجْزَأت صلَاته