بَاب فِي الْأَسير يُطلقهُ الْعَدو على شَرط بَينهم
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةالمسائل ٩٤٠ إلى ٩٦٨
-
١/٢٥٢١/٢٥٢
٩٣٩ - سَأَلت أبي عَن رجل اسر اخذ مِنْهُ الْكفَّار عهد الله أَن يرجع إِلَيْهِم قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قلت لأبي حَدِيث أَبى جندل فَقَالَ ذَلِك صلح على أَن يردوا من جَاءَهُم مُسلما أَن يردهُ إِلَيْهِم فقد رد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرِّجَال وَمنع ان ترد النِّسَاء وَنزلت فِيهِنَّ {فَإِن علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار} ثمَّ تَلا {وأوفوا بِعَهْد الله إِذا عاهدتم وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان بعد توكيدها} ثمَّ قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين النَّاس فَقَالَ أما عَطاء فَقَالَ يَفِي لَهُم رَوَاهُ ابْن سوقة
-
١/٢٥٣١/٢٥٣
٩٤٠ - سَأَلت أبي عَن رجل دخل ارْض الْعَدو بِأَمَان فَسرق مِنْهُم مَالا اَوْ دوابا اَوْ غير ذَلِك قَالَ اذا كَانَ بِأَمَان لم يسرق وَلم يَأْخُذ من أَمْوَالهم شَيْئا وَلَا يَبِيع فِي بِلَادهمْ درهما بِدِرْهَمَيْنِ لَا يَزْنِي فِي بِلَادهمْ فَإِذا دخل بِغَيْر أَمَان لَا بَأْس يَأْخُذ مِنْهُم التَّزَوُّج بدار الْحَرْب
-
٩٤١ - قلت لأبي فَإِن تزوج امْرَأَة مسلمة قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يتَزَوَّج أَيْضا مسلمة إِلَّا أَن يجْهد فَيَتَزَوَّج إِن خَافَ الزِّنَا وَلَا يطْلب الْوَلَد سُئِلَ عَن نبش قُبُور الْمُشْركين وَحكم مَا فِيهَا
-
٩٤٢ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي كنت عِنْد سُوَيْد بن سعيد فِي قَرْيَة يُقَال لَهَا الحديثة فَوق الانبار فَزعم أهل التَّسْوِيَة انه كَانَ فِي جبلهم مجوس مُنْذُ زمَان كسْرَى إِذا مَاتَ الْمَجُوسِيّ حفروا لَهُ فِي الْجَبَل بَيْتا وَصفه وَنَحْو ذَلِك والقوه فِيهَا ألقوا مَا كَانَ مَعَه من ذهب اَوْ فضَّة اَوْ جَوْهَر حَتَّى جَاءَهُم معلم من بَغْدَاد فَزعم انه سلب الْمَجُوس ذَلِك الْجَوْهَر والحلية وَالذَّهَب فَلَمَّا علم بِهِ السُّلْطَان طلبه فهرب قلت لابي مَا يَقُول فِيهِ قَالَ هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الْكَنْز لَا بَأْس بِهِ وَقد كَانَ عبد الرَّحْمَن بن غنم يكره نبش الْقُبُور بِالشَّام وَذَلِكَ ان معَاذ ابْن جبل حَدثهُ أَنَّهَا قُبُور الْأَنْبِيَاء فَإِنَّمَا كره عبد الرَّحْمَن ذَلِك من اجل هَذَا واما الْمَجُوس فَلَا بَأْس إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة الْكَنْز الشَّهِيد يكون عَلَيْهِ الدّين - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشَّهِيد يغْفر لَهُ كل ذَنْب إِلَّا الدّين اَوْ الامانة فَإِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة قيل لَهُ اد عَن أمانتك اَوْ اد الامانة فَيَقُول يَا رب ذهبت الدُّنْيَا فَمن ايْنَ اؤديها فَينْطَلق بِهِ الى الهاوية فَإِذا امانته فِي قعرها فهوى فِيهَا ليأخذها فَإِذا اخذها ليخرجها زلت من يَده وَهُوَ خلفهَا فَلَا يزَال يزل من هَذِه ويهوي خلفهَا فِي الهاوية ابدا فَقَالَ ابي هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الثَّوْريّ وَأَبُو سِنَان الصَّغِير وَهُوَ الشَّيْبَانِيّ اسناده اسناد جيد سُئِلَ عَن التَّفْرِيق بَين السَّبي
-
١/٢٥٤١/٢٥٤
٩٤٤ - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى أمة يَهُودِيَّة وَلها ولد يفرق بَينهمَا قَالَ لَا وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عُثْمَان لَا يفرق بَين ولد ووالد قَالَ ابي وَكَذَا أَقُول انا لَا يفرق بَينهم قلت لابي ان رضيت الْأُم يفرق بَينهم قَالَ لَا وان رضيت الْأُم
-
١/٢٥٥١/٢٥٥
٩٤٥ - سَأَلت ابي عَن التَّفْرِقَة بَين السبايا فَقَالَ لَا أرى أَن يفرق بَينهم
-
٩٤٦ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن ايوب السّخْتِيَانِيّ عَن حميد بن هِلَال عَن حَكِيم بن عُثْمَان قَالَ كتب عُثْمَان بن عَفَّان إِلَيّ أَن اشْترِي مائَة أهل بَيت وَلَا يفرق بَين وَالِدَة وَولد سَمِعت ابي يَقُول لَا أرى أَن يفرق بَينهم
-
٩٤٧ - سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده جاريتين أُخْتَيْنِ أيفرق قَالَ اذا كَانَتَا سبيا لَا يُعجبنِي ان يفرق بَينهمَا وَقَالَ وَلَا اراه وشدد فِيهِ قلت لابي فَإِن رضيتا قَالَ اذا كَانَ سبيا لَا يفرق بَينهمَا قَالَ وان كَانَا مولدين فبعض النَّاس يتساهل أَن يفرق بَينهمَا واحب إِلَيّ أَن لايفرق بَينهمَا وان فرق بَينهمَا فقد يتساهل بعض النَّاس وَلَا يُعجبنِي أَن يفرق
-
٩٤٨ - سَمِعت ابي يَقُول لَا يفرق بَين الْوَالِد والوالدة وان تراضوا بذلك وَإِنَّمَا حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي السبايا
-
١/٢٥٦١/٢٥٦
٩٤٩ - سَمِعت ابي يَقُول لَا يفرق بَين الْقرَابَات لحَدِيث عُثْمَان وَمن النَّاس من يسهل فِي الْولدَان سُئِلَ عَن نَصَارَى نقضوا الْعَهْد وقاتلوا الْمُسلمين
-
٩٥٠ - سَأَلت ابي عَن قوم نَصَارَى نقضوا الْعَهْد وقاتلوا الْمُسلمين فَقَالَ أرى أَن لَا تقتل الذُّرِّيَّة وَلَا يسبون وَلَكِن يقتل رِجَالهمْ قلت لابي فَإِن ولد لرجالهم اولاد فِي دَار الْحَرْب قَالَ أرى أَن يسبوا اولئك وَيقْتلُونَ قلت لابي فَإِن هرب من الذُّرِّيَّة الى دَار الْحَرْب أحد فسباهم الْمُسلمُونَ ترى أَن يسترقوا قَالَ الذُّرِّيَّة لَا يسْتَرقونَ وَلَا يقتلُون لأَنهم لم ينقضوهم عهدا وَإِنَّمَا نقض الْعَهْد رِجَالهمْ وَمَا ذَنْب هَؤُلَاءِ السّريَّة وَالنَّفْل
-
٩٥١ - سَأَلت أبي عَن السّريَّة إِذا خرجت ونفلهم الْأَمِير الثُّلُث أَو الرّبع فجَاء قوم بِشَيْء وجري وَآخَرُونَ لم يجيئوا بِشَيْء فيكونون فِيهِ شُرَكَاء أَو إِنَّمَا النَّفْل لمن جَاءَ بالشَّيْء قَالَ إِذا بَعثهمْ جَمِيعًا قسمه بَينهم جَمِيعًا لِأَن الَّذين جاؤوا بالمتاع إِنَّمَا جاؤوا بِهِ بِقُوَّة هَؤُلَاءِ الآخرين
-
١/٢٥٧١/٢٥٧
٩٥٢ - سَأَلت أبي عَن النَّفْل يكون من جَمِيع الْغَنِيمَة أَو من خمس الامام فَقَالَ أبي يكون النَّفْل بعد الْخمس لُزُوم طَاعَة الْأَمِير وَعدم مُخَالفَته
-
٩٥٣ - سَأَلت أبي عَن الْوَالِي إِذا خرج على النَّاس أَن يتَقَدَّم أحد أَو يتَأَخَّر أَو يَأْخُذ يمنة أَو يسرة والقرى يمنة ويسرة وَيحْتَاج النَّاس إِلَى الْعدَد وَالطَّعَام هَل يجوز لأحد أَن يعْصى الْأَمِير ويتخلف فَقَالَ فَإِن تخلف يطيب لَهُ ذَلِك أم كَيفَ يصنع بِمَا تخلف فَقَالَ لَا هَؤُلَاءِ عصاة إِن خالفوا لَا ارى ذَلِك لَا يُعجبنِي وشدد فِي خلافهم للوالي قَالَ إِذا خالفوه عصوا سُئِلَ عَن السَّبق
-
٩٥٤ - سَمِعت أبي يَقُول معنى حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو نصل أَو حافر قَالَ ابي الْحَافِر الْخَيل والنصل السهْم والخف الْبَعِير مسَائِل شَتَّى من السّير
-
٩٥٥ - سَأَلت أبي عَن رجل كَانَ فِي غَزْو فَمر بنهر أَو مَوضِع فاصطاد مِنْهُ سمكًا فَبَاعَهُ فَقَالَ أبي فَإِن كَانَ شَيْئا يَسِيرا مِقْدَار دانق أَو قِيرَاط فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ كثيرا يردهُ إِلَى الْمقسم قلت لأبي وَإِن كَانَ مِقْدَار دِرْهَم قَالَ أبي نعم يردهُ قَالَ أبي الْحجَّة فِيهِ أَنه إِنَّمَا دخل ذَلِك الْموضع بِقُوَّة الْمُسلمين
-
١/٢٥٨١/٢٥٨
٩٥٦ - سَأَلت أبي عَن رجل اشْترى جَارِيَة من الْخمس وَأمّهَا مَعهَا فَقَالَت دَعْنِي حَتَّى أجيء بِذَهَب أَو دَرَاهِم من بلادي فَتَركهَا وَلم ترجع فترى أَنه فِيمَا بَينه وَبَين الله يَأْثَم قَالَ أَرْجُو إِن شَاءَ الله يَعْنِي أَلا يَأْثَم
-
٩٥٧ - حَدثنِي قَالَ نَا حَفْص بن غياث قَالَ حَدثنَا اشعث عَن الْحسن أَنه سُئِلَ عَن رجل دخل أَرض الْحَرْب فِي تِجَارَة فَرَأى أَسِيرًا من الْمُسلمين فَاشْتَرَاهُ فَخرج بِهِ مَعَه قَالَ هُوَ دين عَلَيْهِ يَبِيعهُ بِالثّمن سَمِعت ابي يَقُول كَذَا اقول انا
-
٩٥٨ - سَمِعت ابي يَقُول إِذا أذن الإِمَام الْقَوْم يَأْتِيهم النفير فَلَا بَأْس أَن يخرجُوا قلت لابي فَإِن خَرجُوا بِغَيْر آذان الإِمَام قَالَ لَا إِلَّا أَن يَأْذَن الإِمَام إِلَّا أَن يكون يفاجئهم أَمر من الْعَدو وَلَا يُمكنهُم أَن يستأذنوا الإِمَام فأرجو أَن يكون ذَلِك دفعا من الْمُسلمين
-
١/٢٥٩١/٢٥٩
٩٥٩ - سَأَلت أَبى عَن قوم من أهل خُرَاسَان بَينهم وَبَين الْعَدو حَائِط ترى لَهُم أَن يقاتلوا فَقَالَ إِن كَانُوا يخَافُونَ على أنفسهم وذراريهم فَلَا بَأْس ان يقاتلوا من قبل ان يَأْذَن لَهُم الامير وَلَكِن لَا يقاتلوا إِذا لم يخَافُوا على انفسهم وذراريهم إِلَّا ان يَأْذَن الامام
-
٩٦٠ - سَأَلت ابي عَن الرجل يرابط فيشتري الْجَارِيَة للْخدمَة اَوْ ليطأها فَقَالَ إِمَّا أَن يحمل الْحرم الى الثغر فَإِنَّهُ يكره وَكلما اشْترى من ثمَّ فَهُوَ اسهل حَدثنِي وحَدثني ابْن معمر قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا مَنْصُور عَن الْحسن فِي الغال يَعْنِي الَّذِي يغل يحرق رَحْله إِلَّا أَن يكون فِيهِ مصحف سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَلِكَ يَعْنِي أَقُول أَو حَيَوَان يَعْنِي لَا يحرق
-
٩٦١ - سَأَلت أبي عَن الرجل يُقَابل اللُّصُوص وَهُوَ يعلم انه لَا طَاقَة لَهُ بهم فيقتلوه فَقَالَ إِن كَانَ يغلب عَلَيْهِ انه اذا اعطى مَا بِيَدِهِ خلوا سَبيله فَإِن لم يقابلهم رَجَوْت أَن يكون ذَلِك لَهُ وان كَانَ يغلب عَلَيْهِ انهم يقتلوه فليدفع عَن نَفسه مَا اسْتَطَاعَ
-
٩٦٢ - قلت لابي الرجل يُوَافق الْعَدو واللصوص وَهُوَ يعلم انه إِن قَاتل لم يكن فِي قِتَاله على عدوه ضَرَر من قَاتله إيَّاهُم فيقاتلهم اَوْ يسلم لَهُم فَقَالَ هَذَا مثل الاول اهل الذِّمَّة يحدثُونَ البيع وَالْكَنَائِس وَغير ذَلِك
-
١/٢٦٠١/٢٦٠
٩٦٣ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أَبى يَقُول لَيْسَ للْيَهُود وَلَا لِلنَّصَارَى أَن يحدثوا فِي مصر مصره الْمُسلمُونَ بيعَة وَلَا كَنِيسَة وَلَا يضْربُوا فِيهِ بناقوس إِلَّا مَا كَانَ لَهُم صلح وَلَيْسَ لَهُم أَن يظهروا الْخمر فِي أَمْصَار الْمُسلمين على حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّمَا مصر مصره الْمُسلمُونَ
-
٩٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي الْأَهْل الذِّمَّة أَن يحدثوا الْكَنَائِس فِي ارْض الْعَرَب وَهل ترى لَهُم أَن يزِيدُوا فِي كتابتهم الَّتِي صَالحُوا عَلَيْهَا فَقَالَ لَا يحدثوا فِي مصر مصرته الْعَرَب كَنِيسَة وَلَا بيعَة وَلَهُم مَا صولحوا عَلَيْهِ فَإِن كَانَ فِي عَهدهم انهم يزِيدُونَ فِي الْكَنَائِس فَلهم وَإِلَّا فَلَا وَمَا أنهدم فَلهم أَن يبنوها
-
٩٦٥ - أخبرنَا قَالَ سَأَلت أبي مَا الْجَواب فيهم إِن كَانُوا اخذوا عنْوَة فَقَالَ كل أَرض تُؤْخَذ عنْوَة فَهِيَ لمن قَاتل عَلَيْهَا بِمَنْزِلَة الْأَمْوَال اربعة اسهم لمن قَاتل وَسَهْم لله وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين بِمَنْزِلَة الْأَمْوَال
-
١/٢٦١١/٢٦١
٩٦٦ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل ترى لأهل الذِّمَّة أَن يدخلُوا الْخمر فِي مَدَائِن الْمُسلمين ظَاهرا فَقَالَ لَيْسَ لَهُم أَن يظهروا بيع الْخمر وَلَا يدخلوه إِلَّا أَن يكون فِي صلحهم
-
٩٦٧ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَيْسَ لَاحَدَّ أَن يُغير من هَذِه النواقيس شَيْئا وَلَا يحدثوا فِيهَا شَيْئا إِلَّا مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي قديم الْأَمر لِأَنَّهُ قد ثَبت الْحق لَهُم واعطوا الْجِزْيَة على ذَلِك
-
٩٦٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رَأَيْت بالانبار نَصَارَى يَزْعمُونَ أَن عليا كتب لَهُم كتابا هُوَ عِنْدهم أَن يُؤْخَذ مِنْهُم من الْجِزْيَة دون مَا يُؤْخَذ من النَّصَارَى من أهل الْكتاب الَّذِي كتب عَليّ فَقَالَ ابي هَذَا شَيْء صَحِيح وَلم يزل يُؤْخَذ مِنْهُم مثل ذَلِك فَأحب أَن يقرُّوا على ذَلِك وان يُؤْخَذ مِنْهُم كَمَا كتب لَهُم عَليّ وَقَالَ ابي قد كتب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاهل نَجْرَان كتابا