فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة العيدين

جامع الأمهاتالمالكيةالمسائل ٨٠٣ إلى ٨١٦

  1. ١/١٢٨١/١٢٨

    صَلاةُ الْعِيدَيْنِ

  2. سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَيُؤْمَرُ بِهَا مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَفِي غَيْرِهِمْ: قَوْلانِ، وَعَلَى نَفْيِ الأَمْرِ. ثَالِثُهَا: تُكْرَهُ فَذّاً لا جَمَاعَةً، وَهي: رَكْعَتَانِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، يُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعاً بِالإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْساً غَيْرَ الْقِيَامِ وَيَتَرَبَّصُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ تَكْبِيرِ مَنْ خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الأُولَى خَاصَّةً، وَرَوَى مُطَرِّفٌ فِي الْجَمِيعِ وَيَتَدَارَكُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَيُعِيدُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الأَصَحِّ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ وَلا يَتَدَارَكُهُ بَعْدَهُ فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَقَوْلانِ، وَالْمَسْبُوقُ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ يُكَبِّرُهَا خِلافاً لابْنِ وَهْبٍ،

  3. ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُكَبِّرُ خَمْساً، وَيَقْضِي رَكْعَةً بِسَبْعٍ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُكَبِّرُ سِتّاً، وَيَقْضِي رَكْعَةً بِسِتٍّ وَالسَّابِعَةُ تَقَدَّمَتْ لِلإِحْرَامِ، وَبَعْدَ رُكُوعِهَا يَقْضِي الأُولَى بِسِتٍّ عَلَى الأَظْهَرِ، وَقِرَاءَتُهَا وَبِكَالشَّمْسِ وَسَبِّحْ جَهْراً، ابْنُ حَبِيبٍ: بِقَافْ

  4. ١/١٢٩١/١٢٩

    وَاقْتَرَبَتْ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَهَا كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ مِنْ جُلُوسَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَيَسْتَفْتِحُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تِبَاعاً ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثاً ثَلاثاً فِي أَضْعَافِهَا، وَلَمْ يَحُدَّهُ مَالِكٌ، وَفِي تَكْبِيرِ الْحَاضِرِينَ بِتَكْبِيرِهِ: قَوْلانِ،

  5. وَلَوْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ أَعَادَهَا اسْتِحْبَاباً، وَالصَّحْرَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلا بِمَكَّةَ وَلا يَنْتَقِلُ فِيهَا فِي الصَّحْرَاءِ،

  6. وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ فَثَلاثَةٌ:

  7. فَجَائِزٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا] لابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ حَبِيبٍ [نَفْيُهُمْا] ، وَأَشْهَبُ - ثَالِثُهَا: يَنْتَفِلُ بَعْدَهَا.

  8. وَوَقْتُهَا: مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ إِلَى الزَّوَالِ وَلا تُقْضَى بَعْدَهُ.

  9. وَمِنْ سُنُنِهَا: الْغُسْلُ، وَالطِّيبُ، وَالتَّزَيُّنُ بِاللِّبَاسِ، وَالْفِطْرُ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى، وَفِي الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِهِ فِي النَّحْرِ وَالْمَشْيُ إِلَيْهَا، وَالرُّجُوعُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَالْخُرُوجُ بَعْدَ الشَّمْسِ إِنْ أَدْرَكَ وَيُكَبِّرُ فِي أَضْعَافِهِ، وَفِي مَشْرُوعِيَّتِهِ قَبْلَ الشَّمْسِ - ثَالِثُهَا: يُكَبِّرُ إِنْ أَسْفَرَ، وَسَأَلَ سَحْنُونٌ ابْنَ الْقَاسِمِ: هَلْ عَيَّنَهُ مَالِكٌ؟

  10. فَقَالَ: لا، وَمَا كَانَ مَالِكٌ يَحُدُّ فِي مِثْلِ هَذَا، وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ تَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فِي الْمُخْتَصَرِ

  11. ١/١٣٠١/١٣٠

    وَزَادَ عَلَى مَا هَدَانَا: اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا (١) مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَزَادَ أَصْبَغُ عَلَيْهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً إِلَى إِلا بِاللَّهِ، وَيَنْقَطِعُ بِحُلُولِ الإِمَامِ مَحَلَّ الصَّلاةِ،

  12. وَقِيلَ: مَحَلَّ الْعِيدِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ عَقِيبَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَكْتُوبَةً،

  13. وَقِيلَ: سِتَّ عَشْرَةَ، أَوَّلُهَا ظُهْرُ يَوْمِ النَّحْرِ، وَفِي النَّوَافِلِ: قَوْلانِ، وَفِيهَا: ثَلاثُ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، وَفِي الْمُخْتَصَرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ [اللَّهُ أَكْبَرُ] وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَحَبُّ إِلَيَّ،

  14. فَلَوْ قَضَى صَلاةً مِنْهَا فَقَوْلانِ.