فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن امتنع منهما) أي: من البائع والمشتري (من تسليم ما) عقدا (عليه) من مبيع، أو ثمن (مع إمكانه) تسليمه (حتى تَلِفَ، ضمنه، كغاصب) لتعديه بمنعه، وأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.