فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال) البائع للمشتري: (اكْتَلْ من هذه الصُّبْرة قَدْر حقك، ففعل) المشتري، بأن اكتال منها قَدْر حقه (صح) القبض لصحة استنابة من عليه الحق للمستحق، كما تقدم (ويأتي لذلك تتمة آخر السَّلَم) مفصلة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.