ولو إذن لغريمه في الصدقة عند بدينه أو صرفه أو المضاربة به لم يصح ولم يبرأ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أَذِنَ لغريمه في الصدقة عنه بدينه، أو) في (صَرْفه، أو) في (المضاربة به) أو شراء سلعة به (لم يصح) الإذن؛ لأنه لا يملكه حتى يقبضه (ولم يبرأ) الغريم إذا تصدق به، أو صرفه، أو ضارب به ونحوه؛ لعدم أدائه لربه. ويأتي في آخر السلم تتمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.