فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا خيار فيها) أي: في الإقالة للمجلس، ولا لغيره؛ لأنها فسخ والفسخ لا يفسخ. (ولا شُفعة) بالإقالة؛ لأن المقتضي لها هو البيع ولم يوجد. (ولا ترد) الإقالة (بعيب) في المقال فيه (لأن الفسخ لا يفسخ. ولا تصح) الإقالة من أحد العاقدين (مع غيبة الآخر.

تعليق

ولو قال: أَقِلني، ثم غاب، فأقاله) في غيبته

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.