وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عيَّن أحدهما) أي: أحد العِوضين في الصرف (دون) العِوض (الآخر) كصارفتك هذا الدينار بعشرة دراهم كذا، أو هذه الفضة بدينار مصري (فلكُلٍّ) من المعيَّن وما في الذِّمة (حُكم نفسه) إذا ظهر معيبًا على ما سبق من التفصيل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.