فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا الحكم فيهما) أي: في المعيَّن وما في الذمة (إذا كانت المصارفة) على شيئين من جنس واحد، لكن لا أرْشَ. (أو) كان (ما يجري فيه الربا من جنس واحد) كبُرٍّ معيَّن أو في الذمة، ببُرٍّ كذلك،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.