ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز بيع تراب الصاغة، و) تراب (المعدن بشيء من جنسه) فتراب معدن الذهب وصياغته لا يجوز بيعه بذهب؛ للجهل بالتساوي؛
٥٬٩٧٧
ويجوز بفضة. وتراب معدن الفضة وصياغته لا يجوز بيعه بفضة كذلك،
٥٬٩٧٨
ويجوز بذهب، ولا يؤثر استتار المقصود بالتراب في المعدن؛ لأنه بأصل الخلقة، فهو كالرماد ونحوه، وتراب الصاغة بالحمل عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.