وإن لم يكن قصده المال وقصد ترك المال للرقيق لينتفع به وحده لم يشترط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يكن قصده (١) ) أي: المبتاع (المال، وقصَدَ) المبتاع (تَرْكَ المال للرقيق لينتفع) الرقيق (به وحده، لم يُشترط) علمه بالمال، ولا غيره من الشروط؛ لأن المال دخل تبعًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.