فإن تلف ماله وأراد رده فعليه ما تلف عنده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تَلِفَ ماله) أي: الرقيق (وأراد) المشتري (ردَّه) بنحو عيب (فـ) ـله ذلك و (عليه) أي: المشتري (قيمة ما تلف) من المال (عنده) كما لو تعيّب عنده ثم ردَّه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.